٠٩ رجب ١٤٤٧هـ - ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٥م
الاشتراك في النشرة البريدية
عين الرياض
المال والأعمال | الأحد 28 ديسمبر, 2025 9:21 صباحاً |
مشاركة:

الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون

أصدر وزير الصناعة والثروة المعدنية، قراراً بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج.

 


وتم نشر القرار بالجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مضي 90 يوماً من تاريخ نشره.

 


وتضمنت اللائحة التنفيذية لنظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون، 17 مادة ضمن 4 فصول.

 


وبحسب المادة الثانية، تستثنى المشروعات الصناعية التالية من أحكامه:

 

 

 

أولا: المشروعات التي تعمل في مجال التنقيب عن النفط واستخراجه.

 


ثانياً: المشروعات التي تعمل في مجال استخراج الخامات المعدنية دون تغير في محتواها أو شكلها.

 


وبحسب المادة السادسة تعد الإدارة سجلاً خاصاً لقيد طلبات التراخيص الصناعية بأرقام مسلسلة بحسب أسبقية ورودها بما يتوافق مع أنظمة وإجراءات الجهات المختصة.

 


وتبت الإدارة في طلب الترخيص الصناعي خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً، وتُخطر صاحب الطلب بالرد عليه خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من صدور القرار، فإذا كان القرار برفض الطلب وجب أن يكون مسبباً، ويُعد مضي مدة البت في الطلب المستوفي دون رد بمثابة رفض ضمني.

 


وبحسب المادة 17 من اللائحة فإنه على كل صاحب مشروع صناعي توفيق أوضاعه بموجب هذه اللائحة، خلال سنة من تاريخ العمل بأحكامها.

 

مشاركة:
طباعة
اكتب تعليقك
إضافة إلى عين الرياض
أخبار متعلقة
الأخبار المفضلة