شرت الجريدة الرسمية، تفاصيل مشروع اللائحة التنفيذية لنظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا، والمكوّن من 11 مادة، ويعمل به من تاريخ نشره.
ويهدف برنامج حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا -المنشأ وفقًا لحكم المادة (الرابعة) من النظام- إلى تحقيق أمن وسلامة المشمولين بالحماية، وإدارة وتشغيل البرنامج، وفق أحكام النظام.
وبحسب المادة الثانية، على المحكمة سماع شهادة الشهود ومناقشة الخبراء بمعزل عن المتهم ومحاميه -وفقًا لحكم الفقرة (2) من المادة (الثالثة) من النظام- في الحالات الآتية:
أ- إذا تبيّن من السجل الجنائي للمتهم أنه سبق له إيذاء شهود أو خبراء.
ب- إذا تبيّن أن المتهم قد يشكل خطرًا على الغير.
ج- إذا كانت الشهادة أو ما يقدمه الخبراء؛ مرتبطًا بجريمة مشمولة بأحكام النظام وذات صلة بتشكيل عصابي لم يقبض على جميع أطرافه.
2- على المحكمة -وفقًا لحكم الفقرة (4) من المادة (الثالثة) من النظام- إخفاء أسماء الشهود في صك الحكم القضائي في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.